صفحة جزء
قوله فيه: وقال ابن المسيب والشعبي: "إذا صلى وفي ثوبه دم، أو جنابة، أو [ ص: 144 ] لغير القبلة، أو تيمم فصلى، ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد".

قال عبد الرزاق في مصنفه، عن معمر ، عن قتادة ، عن ابن المسيب ، قال: "إذا رأى في ثوبه دما بعد انصرافه من الصلاة لم يعد".

وبه عن ابن المسيب ، قال: من صلى مخطئا للقبلة، فلا إعادة عليه. وقال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع ، عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، أنه قال: "من صلى وفي ثوبه جنابة، فلا إعادة عليه".

(وقال أيضا: حدثنا عبدة ، عن سعيد ، عن قتادة عن سعيد بن المسيب ، والشعبي ، قالا: "إذا صلى لغير القبلة أو تيمم، أو صلى وفي ثوبه دم، أو جنابة، ثم أصاب الماء في وقت، أو غير وقت، فليس عليه إعادة".

وقال سعيد بن منصور ، في السنن: ثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب فيمن تيمم، ثم وجد الماء في الوقت، قال: "لا يعيد".

(قالوا و) حدثنا هشيم ، وأبو عوانة ، فرقهما، عن سيار ، عن الشعبي ، مثله: حدثنا خالد بن عبد الله ، عن حصين عن الشعبي ، قال: "إذا كان يوم غيم، فصلى الرجل لغير القبلة، وهو لا يعلم، أجزأته صلاته".

حدثنا هشيم ، عن إسماعيل بن أبي خالد قال: "سألت الشعبي عن الرجل يصلي [ ص: 145 ] في يوم غيم لغير القبلة فلما علم صلى قال: مضت صلاته".

وقال عبد الرزاق: ، عن إسرائيل ، عن عيسى بن أبي عزة ، سألت الشعبي ، قلت: أصاب ثوبي دم، فعلمت به بعد ما سلمت، قال: "لا تعده، وإن كنت قد علمت".

التالي السابق


الخدمات العلمية