قوله فيه: وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي: "إذا صلى وفي ثوبه دم، أو جنابة، أو
[ ص: 144 ] لغير القبلة، أو تيمم فصلى، ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في مصنفه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، قال: "إذا رأى في ثوبه دما بعد انصرافه من الصلاة لم يعد".
وبه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، قال: من
صلى مخطئا للقبلة، فلا إعادة عليه. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، أنه قال: "من صلى وفي ثوبه جنابة، فلا إعادة عليه".
(وقال أيضا: حدثنا
عبدة ، عن
سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، قالا: "إذا صلى لغير القبلة أو تيمم، أو صلى وفي ثوبه دم، أو جنابة، ثم أصاب الماء في وقت، أو غير وقت، فليس عليه إعادة".
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، في السنن: ثنا
إسماعيل بن إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب فيمن
تيمم، ثم وجد الماء في الوقت، قال: "لا يعيد".
(قالوا و) حدثنا
هشيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12118وأبو عوانة ، فرقهما، عن
سيار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، مثله: حدثنا
خالد بن عبد الله ، عن
حصين عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال: "إذا كان يوم غيم، فصلى الرجل لغير القبلة، وهو لا يعلم، أجزأته صلاته".
حدثنا
هشيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد قال: "سألت
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن
الرجل يصلي [ ص: 145 ] في يوم غيم لغير القبلة فلما علم صلى قال: مضت صلاته".
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق: ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=21236عيسى بن أبي عزة ، سألت
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قلت:
أصاب ثوبي دم، فعلمت به بعد ما سلمت، قال: "لا تعده، وإن كنت قد علمت".