صفحة جزء
قوله: (71) باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ (واللبن) ، ولا المسكر، وكرهه الحسن وأبو العالية.

وقال عطاء: التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن. انتهى.

أما قول الحسن ، فقال عبد الرزاق في مصنفه: عن الثوري ، عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن ، قال: "لا توضأ بلبن، ولا نبيذ".

وقال ابن أبي شيبة في المصنف: حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عمن سمع الحسن يقول: "لا يتوضأ بنبيذ ولا لبن".

وأما قول أبي العالية ، فأخبرني به عاليا أحمد بن علي بن عبد الحق ، بقراءتي عليه بدمشق، أخبركم الحافظان: أبو الحجاج المزي ، وأبو محمد البرزالي ، قالا: أخبرنا شيخ الإسلام أبو الفرج بن أبي عمر ، أنا عمر بن محمد المؤدب ، أنا محمد بن عبد الباقي أنا الحسن بن علي الشيرازي ، أنا الحسين بن محمد بن عبيد ، ثنا محمد بن يحيى بن سليمان المروزي ، ثنا أبو عبيد ، ثنا مروان بن معاوية ، عن أبي خلدة ، قال: قلت لأبي العالية ، رجل أجنب، وليس عنده ماء، أيغتسل بالنبيذ؟ فكرهه. [ ص: 147 ]

ورواه الدارقطني في السنن، حدثنا أبو بكر الشافعي ، ثنا أبو بكر بن شاذان ، ثنا معلى بن منصور ، ثنا مروان بن معاوية ، ثنا أبو خلدة ، قال: قلت لأبي العالية: رجل ليس عنده ماء، وعنده نبيذ، أيغتسل به (من جنابة) ؟ قال: لا.

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف: عن مروان بن معاوية ، عن أبي خلدة ، عن أبي العالية "أنه كره أن يغتسل بالنبيذ" فوافقناه بعلو.

ورواه أبو داود في السنن: عن محمد بن بشار ، عن عبد الرحمن، (هو) ابن مهدي ، عن أبي خلدة ، قال: "سألت أبا العالية عن [الرجل] أصابته جنابة وليس عنده ماء، وعنده نبيذ، أيغتسل به؟ قال: لا.

وأما قول عطاء ، فقال أبو داود في كتاب الطهارة، في الجزء الأول من السنن: حدثنا محمد بن بشار ، ثنا عبد الرحمن، يعني ابن المهدي ، ثنا بشر بن منصور ، عن ابن جريج ، عن عطاء "أنه كره الوضوء (باللبن) والنبيذ. وقال إن التيمم أعجب إلي منه.

التالي السابق


الخدمات العلمية