لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية

السفاريني - محمد بن أحمد بن سالم السفاريني

صفحة جزء
( الرابع ) الذي يجب إنكاره من المنكر هو ما كان مجمعا عليه ، فأما المختلف فيه فمن علمائنا من قال : لا يجب إنكاره على من فعله مجتهدا فيه أو مقلدا لمجتهد تقليدا سائغا ، واستثنى القاضي في الأحكام السلطانية ما ضعف فيه الخلاف وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه كنكاح المتعة ، فإنه ذريعة إلى الزنا المجمع على تحريمه . وذكر عن أبي إسحاق بن شاقلا أنه ذكر أن المتعة هي الزنا صراحا . وقال ابن بطة لا يفسخ نكاح حكم به قاض إذا كان قد تأول فيه إلا أن يكون قضى لرجل بعقد متعة ، والمنصوص عن الإمام أحمد - رضي الله عنه - الإنكار على اللاعب بالشطرنج ، وتأوله القاضي على من لعب بها بغير اجتهاد أو تقليد سائغ ، ونظر فيه الحافظ ابن رجب بأن المنصوص عنه أيضا أن يحد شارب النبيذ المختلف فيه ، وإقامة الحد أبلغ مراتب الإنكار فدل على أنه ينكر كل مختلف فيه ضعف الخلاف فيه لدلالة السنة على تحريمه ، وإن لم يخرج فاعله المتأول من العدالة بذلك ، والله أعلم .

وكذا نص الإمام أحمد - رضي الله عنه - على [ ص: 436 ] الإنكار على من لا يتم صلاته ، ولا يقيم صلبه من الركوع والسجود مع وجود الاختلاف في وجوب ذلك لضعف مثل هذا الاختلاف لمصادمته للنصوص عن صاحب الشريعة ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية