( الثالث ) إذا ؟ حكى [ ص: 435 ] علم أنه لا يقبل منه فهل يسقط وجوب الأمر والنهي عن القاضي أبو يعلى - رضي الله عنه - في ذلك روايتين وصحح القول بوجوبه ، قال الإمام أحمد الحافظ ابن رجب وهو قول أكثر العلماء . وقد قيل لبعض السلف في هذا فقال : تكون معذرة ، وهذا كما أخبر الله عن الذين أنكروا على المعتدين في السبت أنهم قالوا لمن قال لهم : ( لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون ) وقد ورد ما يستدل به على سقوط الأمر والنهي عند عدم القبول والانتفاع ، ففي سنن أبي داود وابن ماجه والترمذي ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - قيل له : كيف تقول في هذه الآية : ( عليكم أنفسكم ) ؟ فقال : أما والله لقد سألت عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " بل ائتمروا بالمعروف ، وانتهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة ، وإعجاب كل ذي رأي برأيه ، فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام " . وقد روي معنى هذا من عدة وجوه ، وقال عن أبي العلامة ابن حمدان في نهاية المبتدئين : ويجوز الإنكار فيما لا يرجى زواله وإن خاف أذى ، وقيل لا ، وقيل يجب ، ولا يجب الإنكار فيما فات ومضى إلا في العقائد والآراء .