صفحة جزء
فصل: ويدل على جواز الزيادة على الثلاث:

664 - أخبرنا هبة الله بن محمد ، أنبأنا الحسن بن علي ، أنبأنا أحمد بن جعفر ، حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد ، عن منصور ، عن الحكم ، عن مقسم عن أم سلمة قال "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام".

665 - أخبرنا الكروخي ، قال: أنبأنا الأزدي ، والغورجي ، قالا: أنبأنا ابن الجراح ، قال: حدثنا ابن محبوب ، قال: حدثنا الترمذي ، قال: حدثنا إسحاق بن منصور ، قال: أنبأنا عبد الله بن نمر ، قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: "كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخرهن" احتج الخصم بأربعة أحاديث.

الحديث الأول:

666 - أخبرنا عبد الملك ، قال: أنبأنا أبو عامر وأبو بكر ، قالا: أنبأنا ابن الجراح ، قال: حدثنا ابن محبوب ، قال: حدثنا أبو عيسى ، حدثنا هناد ، حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ، قال "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث" .

الحديث الثاني:

667 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد ، قال: حدثنا محمد بن عبد الملك ، حدثنا علي بن عمر ، حدثنا الحسن بن رشيق ، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن حماد ، حدثنا يزيد بن شبيب ، قال: حدثنا يحيى بن زكريا الكوفي ، قال: حدثنا الأعمش [ ص: 457 ] عن مالك بن الحارث ، عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي ، عن عبد الله بن مسعود ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "وتر الليل كوتر النهار صلاة المغرب" .

الحديث الثالث:

668 - أخبرنا محمد بن عبد الملك ، قال: حدثنا أبو محمد الجوهري ، عن علي بن عمر الحافظ ، عن أبي حاتم بن حبان ، قال: أنبأنا أحمد بن يحيى بن زهير ، قال: حدثنا عبد الله بن الصباح ، حدثنا أبو بحر البكراوي ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن الحسن ، عن سعد بن هشام عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الوتر ثلاث كصلاة المغرب" .

الحديث الرابع:

669 - رووا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيرا قالوا: وهي الوتر بركعة .

والجواب: أما الحديث الأول: ففيه الحارث الأعور ، قال الشعبي ، وابن المديني هو كذاب ثم لا حجة في الحديث فإنا لا نمنع من الوتر بثلاث. وأما حديث ابن مسعود ففيه يحيى بن زكريا ، قال الدارقطني : لم يروه عن الأعمش مرفوعا غيره وهو ضعيف. وأما حديث عائشة ففيه إسماعيل المكي ، قال يحيى: ليس بشيء ، وقال ابن المديني: لا يكتب حديثه ، وقال النسائي: متروك ، وأما الحديث الرابع: فالمروي عن ابن عمر أنه فسر البتيرا أن يصلي بركوع ناقص وسجود ناقص وقد قابل أصحابنا هذين الحديثين بحديث.

670 - أخبرنا أبو الخير بن أبي الفرج ، قال: أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد ، قال: أنبأنا أبو بكر بن بشران ، قال: حدثنا علي بن عمر ، قال: حدثنا أبو بكر النيسابوري ، قال: حدثنا موهب بن زيد بن خالد ، قال عبد الله بن وهب ، قال: حدثنا سليمان بن بلال ، عن صالح بن كيسان ، عن عبد الله بن الفضل ، عن أبي سلمة ، عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس أو بسبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب" قال الدارقطني : كلهم ثقات.

فصل: واحتج الخصم على أنه لا يسلم من الركعتين بما:

671 - أخبرنا به ابن عبد الخالق ، قال: أنبأنا عبد الرحمن ، قال: أنبأنا ابن عبد الملك ، قال: أنبأنا علي بن عمر ، أنبأنا الحسين بن إسماعيل ، قال: حدثنا أحمد بن منصور ، قال: حدثنا شجاع بن الوليد ، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن زرارة بن أبي أوفى ، عن سعد بن هشام عن عائشة قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسلم في ركعتي الوتر" وهذا لا حجة لهم فيه فإنه جائز عندنا أنه يوتر بثلاث بسلام واحد ولكن يجلس عقيب الثانية [ ص: 458 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية