مسائل التطوع
مسألة: . وقال النوافل الراتبة تقضى لا تقضى وعن مالك: كالمذهبين ، وقال الشافعي لا تقضى إلا إذا فاتت مع الفرائض. أبو حنيفة:
لنا أربعة أحاديث.
الحديث الأول:
حديث أبي هريرة والحديث الثاني حديث "من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس" قيس وقد سبقا بإسنادهما من مسألة فعل النافلة في أوقات النهي.
الحديث الثالث:
633 - أخبرنا ، أنبأنا هبة الله بن محمد ، أنبأنا الحسن بن علي ، حدثنا [ ص: 449 ] أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، حدثنا عبد الله بن أحمد يزيد ، قال: أنبأنا هشام ، عن الحسن ، قال: "سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان من آخر الليل عرسنا فلم نستيقظ حتى أيقظنا حر الشمس فجعل الرجل منا يقوم دهشا إلى طهوره فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكنوا ثم ارتحلنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزلنا ثم أمر عمران بن حصين فأذن ثم صلى الركعتين قبل الفجر ثم أقام فصلينا فقالوا: يا رسول الله ألا نعيدها في وقتها من الغد قال: أينهاكم ربكم تعالى عن الربا ونقبله منكم" بلالا . عن
الحديث الرابع:
634 - وبالإسناد قال أحمد: وحدثنا عفان ، حدثنا ، حدثنا حماد بن سلمة عمرو بن دينار ، عن عن أبيه قال نافع بن جبير بن مطعم أنا فاستقبل مطلع الشمس فما أيقظهم إلا حر الشمس فقاموا فأذن بلال وصلوا الركعتين ثم صلوا الفجر" بلال . "كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: من يكلؤنا الليلة؟ فقال