مسألة: لا يصح
اقتداء المفترض بالمتنفل ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يصح وعند أحمد نحوه.
لنا ما:
736 - أخبرنا به
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن الحصين ، قال: أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12886ابن المذهب ، قال: أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=17797ابن مالك ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
أنس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650365 "إنما جعل الإمام ليؤتم به" أخرجاه في الصحيحين. احتجوا بثلاثة أحاديث: .
الحديث الأول:
737 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685هبة الله بن محمد ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، قال: حدثنا
سفيان عمن سمعه من
جابر ، قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=672594 "كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤمنا وقال: مرة فيصلي بقومه" أخرجاه في الصحيحين. وجوابه أن يقال: هذه قصة في عين فيحتمل أن يكون
معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نافلة فإن قالوا: فقد جاء في الحديث فيكون له تطوعا قلنا: هذا ظن من الراوي.
الحديث الثاني:
738 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، قال: أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12994محمد بن عبد الملك ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر ، قال: حدثنا
الحسين بن إسماعيل ، قال: حدثنا
محمد بن عمرو بن أبي مذعور ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي ، قال: حدثنا
عنبسة ، عن
الحسن ، عن
جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=695246أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان محاصرا ببني محارب ثم نودي في الناس أن الصلاة جامعة فجعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفتين طائفة مقبلة على العدو وصلى بطائفة ركعتين ثم سلم فانصرفوا فكانوا مكان أعدائهم وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين فكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات ولكل طائفة ركعتين فحجتهم أنه كان بالركعتين الأخرتين متنفلا" وجواب هذا: أنه لا يصح قال
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين :
عنبسة ليس
[ ص: 482 ] بشيء ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي: متروك ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي كان يضع الحديث ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان: : لا يحل الاحتجاج به.
الحديث الثالث:
739 - رووه عن
nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة nindex.php?page=hadith&LINKID=666738 "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بقوم المغرب ثلاث ركعات ثم جاء آخرون فصلى بهم ثلاث ركعات" وهذا لا يعرف.