صفحة جزء
مسألة: يجوز أن يتفرد المأموم لعذر فإن لم يكن عذر فعلى روايتين ، وقال أبو حنيفة: لا يجوز بحال فإن فعل بطلت صلاته.

لنا "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ركعة في الخوف ثم انتظرهم حتى أتموا لأنفسهم" وسيأتي مسندا إن شاء الله تعالى.

التالي السابق


الخدمات العلمية