مسألة: يجوز أن
يتفرد المأموم لعذر فإن لم يكن عذر فعلى روايتين ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يجوز بحال فإن فعل بطلت صلاته.
لنا
nindex.php?page=hadith&LINKID=658393 "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ركعة في الخوف ثم انتظرهم حتى أتموا لأنفسهم" وسيأتي مسندا إن شاء الله تعالى.