مسألة: يجوز
إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يجوز ، وقال
أبو يوسف: يجوز لكن لا يجوز
إعادة الأذان والإقامة وقال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا يجوز ذلك في المسجد الذي لا تتكرر فيه الجماعة مثل مساجد الدروب ويجوز ذلك في مساجد الأسواق التي يتكرر فيها.
لنا ثلاثة أحاديث.
الحديث الأول:
755 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن عبد الواحد ، قال: أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي ، قال: أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16893محمد بن أبي عدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، قال: حدثني
سليمان الباجي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11904أبي المتوكل ، عن
أبي سعيد nindex.php?page=hadith&LINKID=691441 "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ثم جاءه رجل فقال نبي الله من يتجر على هذا أو يتصدق على هذا فيصلي معه؟ قال: فصلى معه رجل" .
الحديث الثاني:
756 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12994محمد بن عبد الملك ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17020محمد بن مخلد ، قال: حدثنا
إسحاق بن داود بن عيسى ، حدثنا
خالد بن عبد السلام الصدفي ، حدثنا
الفضل بن المختار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=20649عبيد الله بن موهب ، عن
عصمة بن مالك ، قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=64160 "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى الظهر وقعد في المسجد إذ دخل رجل فصلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يقوم فيتصدق على هذا فيصلي معه". وهذا الحديث ضعيف من جهة
الفضل بن المختار ، قال
الرازي هو مجهول وأحاديثه منكرة يحدث بالأباطيل.
757 - الحديث الثالث: حديث
nindex.php?page=hadith&LINKID=696644محجن "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: صل وإن كنت قد صليت". وقد سبق في مسائل أوقات النهي واحتج الخصم بقوله
nindex.php?page=hadith&LINKID=672414 "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين". وقد سبق في مسائل أوقات النهي وجوابه.