صفحة جزء
مسألة: الترتيب مستحق في قضاء الفوائت ، وإن كثرت . وقال الشافعي: لا يستحق ، وقال أبو حنيفة ، ومالك: من الخمس فما دون كقولنا وفيما زاد كقوله.

لنا ثلاثة أحاديث [ ص: 490 ] .

الحديث الأول:

758 - أنبأنا عبد الأول ، قال: أنبأنا الداودي ، قال: حدثنا ابن أعين ، قال: حدثنا الفربري ، قال: حدثنا البخاري ، قال: حدثنا مكي بن إبراهيم ، قال: حدثنا هشام ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن جابر بن عبد الله "أن عمر جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله ما كدت أصلي حتى كادت الشمس تغرب [ ص: 491 ] فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها فنزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ببطحان فتوضأ وتوضأنا فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب" أخرجاه في الصحيحين [ ص: 492 ] .

الحديث الثاني:

759 - أخبرنا ابن الحصين ، قال: أنبأنا ابن المذهب ، قال: أنبأنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، قال: حدثنا موسى بن داود ، قال: حدثنا ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن محمد بن يزيد أن عبد الله بن عوف حدثه أن أبا جمعة حبيب بن سباع حدثه "أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب صلى المغرب فلما فرغ قال: هل علم أحد منكم أني صليت العصر قالوا: لا يا رسول الله ما صليتها فأمر المؤذن فأقام فصلى العصر ثم أعاد المغرب" .

الحديث الثالث:

760 - أنبأنا محمد بن ناصر الحافظ ، أنبأنا أبو غالب الباقلاوي ، قال: حدثنا أبو بكر البرقاني ، قال: حدثنا الدارقطني ، قال: روى أبو إبراهيم الترجماني ، عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ، عن عبيد الله بن نافع ، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نسي صلاة فلم يذكرها وهو مع الإمام فليصل مع الإمام فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسي ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام" قال الدارقطني : وهم في رفعه الترجماني والصحيح أنه موقوف من قول ابن عمر كذلك رواه مالك ، عن ابن عمر قوله [ ص: 493 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية