صفحة جزء
مسائل الشروط في البيع والصبر

مسألة إذا باعه بشرط العتق فالشرط والبيع صحيحان وعن أحمد يبطل الشرط وعن الشافعي كالروايتين ، وقال أبو حنيفة : يبطل البيع . لنا أن عائشة اشترت بريرة بشرط العتق فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ، وصح البيع والشرط ، وإنما بين بطلان شرط الولاء لغير المعتق ، ولم يذكر بطلان شرط العتق .

1421 - أخبرنا عبد الأول ، قال : أنبأ ابن المظفر ، أنبأ ابن أعين ، قال : ثنا الفربري ، ثنا البخاري ، ثنا علي بن عبد الله ، ثنا سفيان ، عن يحيى عن عمرة عن عائشة قالت : أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت : إن شئت أعطيت أهلك ، ويكون الولاء لي ، وقال [ ص: 177 ] أهلها : إن شئت أعتقيها ، ويكون الولاء لنا ، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال : ابتاعيها فأعتقيها ؛ فإنما الولاء لمن أعتق .

1422 - أخبرنا محمد بن عبيد الله ، أنبأ نصر بن الحسن ، أنبأ عبد الغافر ، أنبأ ابن عمرويه ، ثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، ثنا مسلم بن الحجاج ، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا خالد بن مخلد ، عن سليمان بن بلال ، قال : حدثني سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لا يمنعك ذلك ؛ فإنما الولاء لمن أعتق . انفرد بإخراجه مسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية