الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                              صفحة جزء
                                                              مسائل الشروط في البيع والصبر

                                                              مسألة إذا باعه بشرط العتق فالشرط والبيع صحيحان  وعن أحمد يبطل الشرط وعن الشافعي كالروايتين ، وقال أبو حنيفة : يبطل البيع . لنا أن عائشة اشترت بريرة بشرط العتق فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ، وصح البيع والشرط ، وإنما بين بطلان شرط الولاء لغير المعتق ، ولم يذكر بطلان شرط العتق .

                                                              1421 - أخبرنا عبد الأول ، قال : أنبأ ابن المظفر ، أنبأ ابن أعين ، قال : ثنا الفربري ، ثنا البخاري ، ثنا علي بن عبد الله ، ثنا سفيان ، عن يحيى عن عمرة عن عائشة قالت : أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت : إن شئت أعطيت أهلك ، ويكون الولاء لي ، وقال [ ص: 177 ] أهلها : إن شئت أعتقيها ، ويكون الولاء لنا ، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال : ابتاعيها فأعتقيها ؛ فإنما الولاء لمن أعتق .

                                                              1422 - أخبرنا محمد بن عبيد الله ، أنبأ نصر بن الحسن ، أنبأ عبد الغافر ، أنبأ ابن عمرويه ، ثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، ثنا مسلم بن الحجاج ، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا خالد بن مخلد ، عن سليمان بن بلال ، قال : حدثني سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لا يمنعك ذلك ؛ فإنما الولاء لمن أعتق . انفرد بإخراجه مسلم .

                                                              التالي السابق


                                                              الخدمات العلمية