مسائل الشروط في البيع والصبر
مسألة إذا
باعه بشرط العتق فالشرط والبيع صحيحان وعن
أحمد يبطل الشرط وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كالروايتين ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يبطل البيع . لنا أن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة اشترت
nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة بشرط العتق فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ، وصح البيع والشرط ، وإنما بين بطلان شرط الولاء لغير المعتق ، ولم يذكر بطلان شرط العتق .
1421 - أخبرنا
عبد الأول ، قال : أنبأ
ابن المظفر ، أنبأ
ابن أعين ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898الفربري ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ثنا
علي بن عبد الله ، ثنا
سفيان ، عن
يحيى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة nindex.php?page=hadith&LINKID=650436عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : أتتها nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة تسألها في كتابتها فقالت : إن شئت أعطيت أهلك ، ويكون الولاء لي ، وقال [ ص: 177 ] أهلها : إن شئت أعتقيها ، ويكون الولاء لنا ، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال : ابتاعيها فأعتقيها ؛ فإنما الولاء لمن أعتق . 1422 - أخبرنا
محمد بن عبيد الله ، أنبأ
نصر بن الحسن ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=16386عبد الغافر ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=14012ابن عمرويه ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13222إبراهيم بن محمد بن سفيان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15801خالد بن مخلد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح ، عن
أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659777أرادت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن تشتري جارية تعتقها فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لا يمنعك ذلك ؛ فإنما الولاء لمن أعتق . انفرد بإخراجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .