مسائل الإفلاس
مسألة:
إذا أفلس المشتري بالثمن فوجد البائع عين ماله والمفلس حي ، ولم يقبض من دينه شيئا ، فهو أحق به من سائر الغرماء ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : هو أسوة الغرماء في الموت والحياة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هو أحق به في الموت والحياة. لنا حديثان.
الحديث الأول:
1522 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685هبة الله بن محمد ، قال أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا
هشيم ، ثنا
يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=687672من وجد عين ماله عند رجل أفلس فهو أحق به ممن سواه أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم في الصحيحين.
الحديث الثاني:
1523 - وبالإسناد قال
أحمد : وثنا
عبد الصمد ، أنبأ
عمر بن إبراهيم ، ثنا
قتادة عن
[ ص: 201 ] الحسن ، عن
سمرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=689055من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به قالوا: قد قال
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي :
عمر بن إبراهيم لا يحتج به. قلنا: لعله ظنه
الكردي ، وذاك كذاب ، إنما هذا
عمر بن إبراهيم العبدي ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : هو ثقة. احتجوا بما:
1534 - أخبرنا به
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، قال ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12994محمد بن عبد الملك ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15866دعلج بن أحمد ، قال: ثنا
جعفر بن محمد الفريابي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=20294عبد الله بن عبد الجبار ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن
الزبيدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=678863أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ، ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له ، وإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء ، وأيما امرئ هلك وعنده مال امرئ بعينه قبض منه شيئا ، أو لم يقبض فهو أسوة الغرماء والجواب أن
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ضعيف. قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني :
إسماعيل مضطرب الحديث ، ولا يثبت هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري مسندا ، وإنما هو مرسل .