مسألة:
إذا أفلس وفرق ماله وبقي عليه دين وله حرفة تفضل أجرتها عن كفايته جاز للحاكم إجارته في قضاء دينه. وعنه لا يؤجره كقول أكثرهم.
1525 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12994محمد بن عبد الملك ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر ، ثنا
علي بن إبراهيم المستملي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13114محمد بن إسحاق بن خزيمة ، ثنا
بندار ، قال: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد بن عبد الوارث ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=20010عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، قال رأيت شيخا بالإسكندرية يقال له nindex.php?page=showalam&ids=19241سرق ، فقلت: ما هذا الاسم؟ قال: اسم سمانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولن أدعه ، قلت: ولم سماك؟ قال: قدمت المدينة فأخبرتهم أن مالي يقدم فبايعوني ، فاستهلكت أموالهم ، فأتوا بي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: أنت nindex.php?page=showalam&ids=19241سرق ، وباعني بأربعة أبعرة ، فقال الغرماء للذي اشتراني: ما تصنع به؟ قال: أعتقه ، قالوا: فلسنا بأزهد في الأجر منك فأعتقوني ، وبقي اسمي . فوجه الحجة أنه قد علم أنه لم يبع رقبته؛ لأنه حر ، وإنما باع منافعه ، والمعنى: أعتقوني من الاستخدام؛ ولهذا سار إلى الجماعة ، وإنما اشتراه منهم واحد.