مسائل الشفعة
مسألة: لا تستحق
الشفعة بالجوار ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : تستحق. لنا ما:
1561 - أخبرنا به
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن عبد الواحد ، قال: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي [ ص: 215 ] سلمة بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=679003إنما جعل رسول الله الشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة . انفرد بإخراجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
طريق آخر:
1563 - أخبرنا
محمد بن عبيد الله ، قال: أنبأ
نصر بن الحسن ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=16386عبد الغافر بن محمد ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14012ابن عمرويه ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13222إبراهيم بن محمد بن سفيان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ، ثنا
محمد بن عبد الله بن إدريس ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
أبي الزبير ، عن
جابر ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=660025قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في كل شركة لم يقسم ريعه ، أو حائط لم يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك ، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به انفرد بإخراجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . احتجوا بأربعة أحاديث:
الحديث الأول:
1564 - أخبرنا به
عبد الأول ، قال: أنبأ
ابن المظفر ، أنبأ
ابن أعين ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898الفربري ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17140مكي بن إبراهيم ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أخبرني
ابن ميسرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=21136عمرو بن الشريد nindex.php?page=hadith&LINKID=656462عن أبي رافع مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال nindex.php?page=showalam&ids=37لسعد بن أبي وقاص : ابتع مني بيتي في دارك ، ولولا أني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: الجار أحق بصقبه ما أعطيتكها بأربعة آلاف . أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم في الصحيحين.
الحديث الثاني:
1565 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن الحصين ، قال: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886ابن المذهب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل ، قال: حدثني أبي ، ثنا
عفان ، ثنا
همام ، عن
قتادة ، عن
الحسن ، عن
سمرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=699485جار الدار أحق بالدار من غيره .
الحديث الثالث:
1566 - وبه قال
أحمد : وثنا
روح ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=21136عمرو بن الشريد عن أبيه
الشريد بن سويد nindex.php?page=hadith&LINKID=699488أن رجلا قال: يا رسول الله ، أرض ليس لأحد فيها شريك ولا قسم إلا الجوار ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بسقبه ما كان .
طريق آخر:
1562 - قال
أحمد : وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17939إسحاق بن سليمان ، ثنا
عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى ، قال سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=21136عمرو بن الشريد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652098الجار أحق بسقبه [ ص: 216 ] الحديث الرابع.
1568 - قال
أحمد : وثنا
هشيم ، أنبأ
عبد الملك ، عن
عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=678998الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها إذا كان غائبا ، إذا كان طريقهما واحدا .
والجواب: أما حديث
أبي رافع فمحمول على أنه كان شريكا مخالطا ، وأما حديث
سمرة فروى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، عن
يحيى بن سعيد ، قال: أحاديث
الحسن ، عن
سمرة من كتاب ، وقال
أحمد بن هارون البرذعي : لا يحفظ عن
الحسن ، عن
سمرة حديث يقول فيه سمعت
سمرة إلا حديث واحد ، وهو حديث العقيقة ، ولا يثبت ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم بن حبان : لم يشافه
الحسن سمرة ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني : سمع
الحسن من
سمرة ، وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=21136عمرو بن الشريد ، فقال
ابن المنذر : هو حديث منكر لا أصل له ، وأما حديث
جابر فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : سها فيه
nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان فإن روى حديثا مثله طرحت حديثه ، ثم ترك
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة التحديث عنه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : هذا الحديث منكر ، وقال
يحيى : لم يروه غير
عبد الملك وقد أنكروه عليه ، ثم نحمل الأحاديث على الشريك المخالط ، وقد يسمى جارا ، واحتجوا بما روي عن
أبي سعيد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=14412الخليط أحق من الشفيع ، والشفيع أحق من غيره وهذا الحديث لا يعرف هكذا ، إنما المعروف ما:
1568 - أنبأنا به
nindex.php?page=showalam&ids=13755عبد الوهاب الحافظ ، قال: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15070أبو طاهر الباقلاوي ، قال: أنبأ
ابن شاذان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15866دعلج ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14614محمد بن علي بن زيد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ، عن
هشام بن المغيرة الثقفي ، قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=14428الشفيع أولى من الجار ، والجار أولى من الجنب .