مسألة:
إذا اشترى أرضا فيها زرع أو شجر مثمر لم تجب الشفعة في الزرع والثمر ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : تجب.
1569 - أخبرنا
محمد بن عبيد الله ، أنبأ
نصر بن الحسن ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=16386عبد الغافر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14012ابن عمرويه ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13222إبراهيم بن محمد بن سفيان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ، ثنا
أبو طاهر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبا الزبير أخبره أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=660026الشفعة في كل شرك في أرض ، أو ربع ، أو حائط انفرد بإخراجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . ووجه الحجة أنه لم تثبت الشفعة في غير ذلك.