صفحة جزء
مسألة: إذا اشترى أرضا فيها زرع أو شجر مثمر لم تجب الشفعة في الزرع والثمر ، وقال أبو حنيفة ، ومالك : تجب.

1569 - أخبرنا محمد بن عبيد الله ، أنبأ نصر بن الحسن ، أنبأ عبد الغافر ، ثنا ابن عمرويه ، ثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، ثنا مسلم بن الحجاج ، ثنا أبو طاهر ، ثنا ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل شرك في أرض ، أو ربع ، أو حائط انفرد بإخراجه مسلم . ووجه الحجة أنه لم تثبت الشفعة في غير ذلك.

التالي السابق


الخدمات العلمية