مسألة:
لا تثبت الشفعة فيما لا يقسم كالحمام والرحى ونحوه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : تثبت ، وعن
أحمد نحوه ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كالمذهبين.
[ ص: 217 ] 1570 - أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=13755عبد الوهاب الحافظ ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15070أبو طاهر أحمد بن الحسن ، أنبأ
أبو علي بن شاذان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15866دعلج ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14614محمد بن علي بن زيد ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12458عبد الرحمن بن أبي الزناد حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=21865محمد بن عمارة أن
nindex.php?page=showalam&ids=11949أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، قال: خطب
عمر الناس ، فقال: لا شفعة في بئر ولا نخل .
وقد روى أصحابنا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة والمنقبة: الطريق بين القوم لا يمكن قسمته ، وإنما وجبت الشفعة لأجل الضرر الذي يلحق الشريك بإحداث المرافق ، وهذا معدوم فيما لا يقسم.