صفحة جزء
مسألة: لا تثبت الشفعة فيما لا يقسم كالحمام والرحى ونحوه ، وقال أبو حنيفة : تثبت ، وعن أحمد نحوه ، وعن مالك كالمذهبين. [ ص: 217 ]

1570 - أنبأنا عبد الوهاب الحافظ ، أنبأ أبو طاهر أحمد بن الحسن ، أنبأ أبو علي بن شاذان ، ثنا دعلج ، ثنا محمد بن علي بن زيد ، قال: ثنا سعيد بن منصور ، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد حدثني محمد بن عمارة أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، قال: خطب عمر الناس ، فقال: لا شفعة في بئر ولا نخل .

وقد روى أصحابنا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة والمنقبة: الطريق بين القوم لا يمكن قسمته ، وإنما وجبت الشفعة لأجل الضرر الذي يلحق الشريك بإحداث المرافق ، وهذا معدوم فيما لا يقسم.

التالي السابق


الخدمات العلمية