صفحة جزء
مسائل المسح على الخفين

مسألة: المسح في الحضر والسفر ، وقال مالك: يجوز في السفر ، وله في [ ص: 204 ] الحضر روايتان ، ومنعت الإمامية وأبو بكر بن داود من المسح جملة؛ لنا أحاديث:

231 - أخبرنا محمد بن عبيد الله ، أنبأنا نصر بن الحسن ، قال أنبأنا عبد الغافر بن محمد ، أنبأنا ابن عمرويه ، قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، حدثنا مسلم بن الحجاج ، قال حدثنا يحيى بن يحيى ، حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن همام ، قال : بال جرير ثم [ ص: 205 ] توضأ ، ومسح على خفيه ، فقيل تفعل هذا؟ فقال: نعم ، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه ، قال الأعمش ، قال إبراهيم : وكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة ، أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين.

232 - أخبرنا عبد الأول ، قال أنبأنا الداودي ، قال أنبأنا ابن أعين ، قال حدثنا الفربري ، قال حدثنا البخاري ، حدثنا يحيى ، قال حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن مسلم ، عن مسروق ، عن المغيرة بن شعبة ، قال : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته ، وصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ، ومسح على خفيه ، ثم صلى أخرجاه في الصحيحين ، وقد روى حديث [ ص: 206 ] المسح عمر ، وعلي ، وسعد ، وبلال ، وثوبان ، وعبادة بن الصامت ، وحذيفة ، وأنس ، وسهل بن سعد ، ويعلى بن مرة ، وأسامة بن زيد ، وأسامة بن شريك ، وصفوان بن عسال ، وأبو أمامة ، وجابر ، وعمرو بن أمية في آخرين ، وقال الحسن البصري روى المسح سبعون نفسا فعلا منه صلى الله عليه وسلم وقولا.

وأما الخصم فروى عن علي رضي الله عنه قال: ما أبالي مسحت على الخفين أو على ظهر حمار. وعن ابن عباس أنه قال: سبق كتاب الله المسح ، وما أبالي مسحت على الخفين أو على ظهر نجيبي هذا ، وأنه قال: قد مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين ووالله ما مسح بعد المائدة . وجواب هذا أنه قد صح عن علي رضي الله عنه حديث المسح ، وما ذكروه عنه لا يصح ، وكذلك ما رووا عن ابن عباس ولو صح فجرير أعلم بحال نفسه ، وقد ذكرنا أنه روى المسح وقال: أسلمت بعد المائدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية