مسألة: من
شرط جواز المسح أن يلبس الخفين بعد كمال الطهارة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يشترط ذلك ؛ لنا أحاديث منها ما
[ ص: 211 ] :
242 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، قال أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12057أبو طاهر بن يوسف ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12994محمد بن عبد الملك ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر ، حدثنا
علي بن إبراهيم المستملي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13114محمد بن إسحاق بن خزيمة ، حدثنا
بندار ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب بن عبد المجيد ، حدثنا
المهاجر بن مخلد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16323عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه
nindex.php?page=hadith&LINKID=63335عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليها ، وللمقيم يوما وليلة ، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. ووجه الحجة أن الفاء للتعقيب ، فعقب طهارة الرجلين باللبس .
حديث آخر:
243 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685هبة الله بن محمد ، قال أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي ، قال أنبأنا
أبو بكر بن مالك ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال حدثني أبي ، قال حدثنا
عبدة بن سليمان ، قال حدثنا
مجالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=698285وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ؛ فغسل وجهه وذراعيه ، ومسح برأسه ، ومسح على خفيه ، فقلت: يا رسول الله ألا أنزع خفيك؟ قال: لا ، إني أدخلتهما وهما طاهرتان . وقد روى هذا المعنى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ،
وصفوان بن عسال .