صفحة جزء
مسألة: من شرط جواز المسح أن يلبس الخفين بعد كمال الطهارة ، وقال أبو حنيفة : لا يشترط ذلك ؛ لنا أحاديث منها ما [ ص: 211 ] :

242 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، قال أنبأنا أبو طاهر بن يوسف ، أنبأنا محمد بن عبد الملك ، قال حدثنا علي بن عمر ، حدثنا علي بن إبراهيم المستملي ، حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة ، حدثنا بندار ، حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد ، حدثنا المهاجر بن مخلد ، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليها ، وللمقيم يوما وليلة ، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. ووجه الحجة أن الفاء للتعقيب ، فعقب طهارة الرجلين باللبس .

حديث آخر:

243 - أخبرنا هبة الله بن محمد ، قال أنبأنا الحسن بن علي ، قال أنبأنا أبو بكر بن مالك ، حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال حدثني أبي ، قال حدثنا عبدة بن سليمان ، قال حدثنا مجالد ، عن الشعبي ، عن المغيرة بن شعبة ، قال : وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ؛ فغسل وجهه وذراعيه ، ومسح برأسه ، ومسح على خفيه ، فقلت: يا رسول الله ألا أنزع خفيك؟ قال: لا ، إني أدخلتهما وهما طاهرتان . وقد روى هذا المعنى عنه أبو هريرة ، وصفوان بن عسال .

التالي السابق


الخدمات العلمية