مسألة: يجوز
المسح على الجوربين الصفيقين خلافا لهم ، لنا حديثان:
[ ص: 215 ]
الحديث الأول:
248 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685هبة الله بن محمد ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال حدثني أبي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، حدثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=19949أبي قيس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=22487هزيل بن شرحبيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة nindex.php?page=hadith&LINKID=677065أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين [ ص: 216 ] والنعلين . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : هذا حديث صحيح ، فإن قالوا: قد روى
أحمد أنه قال : أحاديث
nindex.php?page=showalam&ids=19949أبي قيس ليست حجة ، قلنا : قد قال في رواية : ليس
بأبي قيس بأس ، ثم قد صححه
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي. .