صفحة جزء
مسألة: يجوز المسح على الجوربين الصفيقين خلافا لهم ، لنا حديثان: [ ص: 215 ]

الحديث الأول:

248 - أخبرنا هبة الله بن محمد ، أنبأنا الحسن بن علي ، أنبأنا أحمد بن جعفر ، حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال حدثني أبي ، حدثنا وكيع ، حدثنا سفيان ، عن أبي قيس ، عن هزيل بن شرحبيل ، عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين [ ص: 216 ] والنعلين . قال الترمذي : هذا حديث صحيح ، فإن قالوا: قد روى أحمد أنه قال : أحاديث أبي قيس ليست حجة ، قلنا : قد قال في رواية : ليس بأبي قيس بأس ، ثم قد صححه الترمذي. .

التالي السابق


الخدمات العلمية