مسألة: يصح الظهار المؤقت ، وتلزم الكفارة إن عزم على الوطء في المدة ، وإن لم يعزم حتى مضت المدة فلا كفارة عليه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يبطل التوقيت ويتأبد التحريم ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كقولنا ، وعنه لا يكون ظهارا.