صفحة جزء
مسألة: الإيمان شرط في الكفارة . وعنه أنه شرط في كفارة القتل ، فأما في كفارة الظهار واليمين فلا وهو قول أبي حنيفة . لنا حديثان:

الحديث الأول:

1723 - أخبرنا ابن عبد الواحد ، أنبأ الحسن بن علي التميمي ، أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، ثنا عبد الصمد ، ثنا حماد بن سلمة ، ثنا محمد بن عمرو بن أبي سلمة عن الشريد أن أمه أوصت أن يعتق عنها رقبة مؤمنة ، فسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك ، وقال: عندي جارية سوداء مؤمنة أو أعتقها عنها؟ قال: ائت بها. قال: فدعوتها فجاءت ، وقال لها: من ربك؟ قالت: الله ، قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله ، قال: أعتقها فإنها مؤمنة .

[ ص: 299 ]

الحديث الثاني:

1724 - وبالإسناد قال أحمد : وثنا عبد الرزاق ، ثنا معمر ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله عن رجل من الأنصار أنه جاء بأمة سوداء ، فقال: يا رسول الله ، إن علي رقبة مؤمنة ، فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم. قال: أتشهدين أني رسول الله؟ قالت: نعم. قال: أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت: نعم. قال: أعتقها .

التالي السابق


الخدمات العلمية