مسألة:
الطلاق بالرجال فإن كان الرجل حرا فطلاقه ثلاث ، وإن كان عبدا فاثنتان ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يعتبر بالنساء ، وقد رويت أحاديث في الطرفين كلها ضعاف.
1725 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12057أبو طاهر بن يوسف ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12994محمد بن عبد الملك ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر الحافظ ، ثنا
يوسف بن يعقوب ، ثنا
إبراهيم بن عبد العزيز المقوم ، ثنا
صغدي بن سنان ، عن
مظاهر بن أسلم ، عن
القاسم بن محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=66109طلاق العبد اثنتان ، وقروء الأمة حيضتان . قال
يحيى بن سعيد : مظاهر ليس بشيء مع أنه لا يعرف ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي : هو منكر الحديث ، وقد روى بعض من نصر هذه المسألة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء" إنما هذا من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . أما حجتهم:
1726 - فأخبرنا
عبد الملك بن أبي القاسم ، قال: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12064الأزدي nindex.php?page=showalam&ids=14864والغورجي ، قالا: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13985ابن الجراح ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15171ابن محبوب ، قال: ثنا
أبو عيسى ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى النيسابوري ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، ثنا
مظاهر بن أسلم ، قال: حدثني
القاسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663472طلاق الأمة تطليقتان ، وعدتها حيضتان .
1727 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12994محمد بن عبد الملك ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثنا
أبو حامد أحمد بن الحسين القاضي ، ثنا
أحمد بن محمد بن عمر المنكدري ، ثنا
محمد بن رباح الجوزجاني ومحمد بن صالح بن سهل ، قالا: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16204صالح بن عبد الله الترمذي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16018سلم بن سالم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=66230إذا كانت الأمة تحت الرجل فطلقها تطليقتين ، ثم اشتراها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
1728 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وثنا
الحسين بن إسماعيل ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=20922علي بن شعيب ، ثنا
عمر بن شبيب المستملي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=20374عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16574عطية العوفي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=678582طلاق الأمة اثنتان ، وعدتها حيضتان .
[ ص: 300 ] هذان حديثان لا يثبتان ، أما الأول ففيه
nindex.php?page=showalam&ids=16018سلم بن سالم كان
ابن المبارك يكذبه ، وقال
يحيى : ليس حديثه بشيء ، وقال
السعدي : ليس بثقة ، وأما الثاني: فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : تفرد به
nindex.php?page=showalam&ids=16671عمر بن شبيب مرفوعا وكان ضعيفا ، والصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من قوله ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين :
nindex.php?page=showalam&ids=16671عمر بن شبيب ليس بشيء ، وقال
أبو زرعة : واهي الحديث.