مسألة:
الإطعام في الكفارة لكل مسكين مد من بر ، أو نصف صاع من شعير أو تمر ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : نصف صاع من بر ، أو صاع من تمر أو شعير ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : مد من الجميع.
1729 - أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=13755عبد الوهاب الحافظ ، قال: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15070أبو طاهر أحمد بن الحسن ، أنبأ
أبو علي بن شاذان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15866دعلج ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=14614محمد بن علي بن زيد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، ثنا
سفيان ، عن
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، قال أدركت الناس وهم يعطون في طعام المساكين مدا مدا ، ويرون أن ذلك يجزئ عنهم. .