صفحة جزء
مسألة: الإطعام في الكفارة لكل مسكين مد من بر ، أو نصف صاع من شعير أو تمر ، وقال أبو حنيفة : نصف صاع من بر ، أو صاع من تمر أو شعير ، وقال الشافعي : مد من الجميع.

1729 - أنبأنا عبد الوهاب الحافظ ، قال: أنبأ أبو طاهر أحمد بن الحسن ، أنبأ أبو علي بن شاذان ، أنبأ دعلج ، أنبأ محمد بن علي بن زيد ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا سفيان ، عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار ، قال أدركت الناس وهم يعطون في طعام المساكين مدا مدا ، ويرون أن ذلك يجزئ عنهم. .

التالي السابق


الخدمات العلمية