صفحة جزء
مسألة: إذا انقضت مدة المسح أو ظهر القدم استأنف الوضوء ، وعنه أنه يجزئه [ ص: 217 ] غسل رجليه كقول أبي حنيفة ، ومالك وعن الشافعي كالروايتين ؛ لنا الأحاديث [ ص: 218 ] [ ص: 219 ] المتقدمة في التوقيت.

التالي السابق


الخدمات العلمية