مسائل النفقات
مسألة:
نفقة الزوجات غير مقدرة شرعا إنما هو بحسب الكفاية ، وذلك معتبر بحال الزوجين ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هي مقدرة ، وتختلف باختلاف حال الزوج؛ فعلى الموسر مدان ، وعلى المتوسط مد ونصف ، وعلى الفقير مد.
1750 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن عبد الواحد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا
سفيان ، ثنا
هشام عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=703833أن هندا قالت: يا رسول الله ، إن أبا سفيان رجل شحيح ، وليس لي إلا ما يدخل بيتي. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف . أخرجاه في الصحيحين.