صفحة جزء
مسائل النفقات

مسألة: نفقة الزوجات غير مقدرة شرعا إنما هو بحسب الكفاية ، وذلك معتبر بحال الزوجين ، وقال الشافعي : هي مقدرة ، وتختلف باختلاف حال الزوج؛ فعلى الموسر مدان ، وعلى المتوسط مد ونصف ، وعلى الفقير مد.

1750 - أخبرنا ابن عبد الواحد ، أنبأ الحسن بن علي ، أنبأ أحمد بن جعفر ، قال: ثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا سفيان ، ثنا هشام عن أبيه ، عن عائشة أن هندا قالت: يا رسول الله ، إن أبا سفيان رجل شحيح ، وليس لي إلا ما يدخل بيتي. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف . أخرجاه في الصحيحين.

التالي السابق


الخدمات العلمية