صفحة جزء
مسألة: الإعسار بنفقة الزوجة يثبت لها حق الفسخ. وقال أبو حنيفة : لا يملك حق الفسخ ، بل يرفع يده عنها.

1751 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، قال: أنبأ أبو بكر بن بشران ، ثنا علي بن عمر ، ثنا عبد الباقي بن قانع ، ثنا أحمد بن علي الحزاز ، ثنا إسحاق بن إبراهيم ، ثنا إسحاق بن منصور ، ثنا حماد بن سلمة ، عن عاصم بن بهدلة ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الرجل لا يجد ما ينفقه على امرأته قال: يفرق بينهما .

آخر كتاب النكاح ، ولله الحمد والمنة.

[ ص: 307 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية