مسألة:
الإعسار بنفقة الزوجة يثبت لها حق الفسخ. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يملك حق الفسخ ، بل يرفع يده عنها.
1751 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، قال: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12994أبو بكر بن بشران ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عبد الباقي بن قانع ، ثنا
أحمد بن علي الحزاز ، ثنا
إسحاق بن إبراهيم ، ثنا
إسحاق بن منصور ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم بن بهدلة ، عن
أبي صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=75698عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الرجل لا يجد ما ينفقه على امرأته قال: يفرق بينهما .
آخر كتاب النكاح ، ولله الحمد والمنة.
[ ص: 307 ]