صفحة جزء
مسألة: لا يجوز بيع رباع مكة . وعنه يجوز كقول الشافعي ، وهذه مبنية على التي [ ص: 352 ] قبلها إن قلنا: إنها فتحت عنوة صارت وقفا على المسلمين ، وإن قلنا: صلحا فهي باقية على أهلها ، وقد ذكرنا هذه المسألة في كتاب البيع.

التالي السابق


الخدمات العلمية