مسألة: 
إذا ملكت الأرض عنوة فالإمام مخير بين قسمتها بين العاملين وبين إنفاقها على جماعة المسلمين. وعنه يجب قسمتها على العاملين كقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، وعنه أنها تصير وقفا على جماعة المسلمين بنفس الظهور ، ولا يجوز قسمتها كقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة   : الإمام مخير بين قسمتها وبين إقرار أهلها عليها بالخراج ، وبين صرفهم عنها ، ويأتي بقوم آخرين يضرب عليهم الخراج ، وليس له أن ينفقها. لنا على قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : 
 1909  - أنبأنا 
أبو غالب الماوردي  ، أنبأ 
أبو علي التستري  ، أنبأ 
أبو عمر الهاشمي  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15110محمد بن أحمد اللؤلؤي  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود  ، ثنا 
الربيع بن سليمان المذكر  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن زكريا  ، حدثني 
سفيان  ، ثنا 
يحيى بن سعيد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15547بشير بن يسار  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=19524سهل بن أبي حثمة  ، قال: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=674539قسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خيبر  نصفين: نصف لنوائبه وحاجته ، ونصف ما بين المسلمين ، قسمها بينهم على ثمانية عشر سهما  .