مسألة:
إذا ملكت الأرض عنوة فالإمام مخير بين قسمتها بين العاملين وبين إنفاقها على جماعة المسلمين. وعنه يجب قسمتها على العاملين كقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وعنه أنها تصير وقفا على جماعة المسلمين بنفس الظهور ، ولا يجوز قسمتها كقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : الإمام مخير بين قسمتها وبين إقرار أهلها عليها بالخراج ، وبين صرفهم عنها ، ويأتي بقوم آخرين يضرب عليهم الخراج ، وليس له أن ينفقها. لنا على قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي :
1909 - أنبأنا
أبو غالب الماوردي ، أنبأ
أبو علي التستري ، أنبأ
أبو عمر الهاشمي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15110محمد بن أحمد اللؤلؤي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود ، ثنا
الربيع بن سليمان المذكر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن زكريا ، حدثني
سفيان ، ثنا
يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15547بشير بن يسار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=19524سهل بن أبي حثمة ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=674539قسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خيبر نصفين: نصف لنوائبه وحاجته ، ونصف ما بين المسلمين ، قسمها بينهم على ثمانية عشر سهما .