صفحة جزء
مسألة: إذا ملكت الأرض عنوة فالإمام مخير بين قسمتها بين العاملين وبين إنفاقها على جماعة المسلمين. وعنه يجب قسمتها على العاملين كقول الشافعي ، وعنه أنها تصير وقفا على جماعة المسلمين بنفس الظهور ، ولا يجوز قسمتها كقول مالك ، وقال أبو حنيفة : الإمام مخير بين قسمتها وبين إقرار أهلها عليها بالخراج ، وبين صرفهم عنها ، ويأتي بقوم آخرين يضرب عليهم الخراج ، وليس له أن ينفقها. لنا على قول الشافعي :

1909 - أنبأنا أبو غالب الماوردي ، أنبأ أبو علي التستري ، أنبأ أبو عمر الهاشمي ، ثنا محمد بن أحمد اللؤلؤي ، ثنا أبو داود ، ثنا الربيع بن سليمان المذكر ، ثنا أسد بن موسى ، ثنا يحيى بن زكريا ، حدثني سفيان ، ثنا يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار ، عن سهل بن أبي حثمة ، قال: قسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خيبر نصفين: نصف لنوائبه وحاجته ، ونصف ما بين المسلمين ، قسمها بينهم على ثمانية عشر سهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية