مسألة: يجوز 
إخراج النفل من أربعة أخماس الغنيمة ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي   : يكون ذلك من خمس الخمس الذي للمصالح. لنا حديثان: 
الحديث الأول: 
 1910  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن عبد الواحد  ، أنبأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي  ، أنبأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد  ، قال: حدثني أبي ، ثنا 
سفيان  ، عن 
أيوب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، قال: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=685196إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث سرية إلى نجد  ، فبلغت سهامهم اثني عشر بعيرا ، ونفلنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعيرا بعيرا  . أخرجاه. 
الحديث الثاني: 
 1911  - قال 
أحمد   : وثنا 
حماد بن خالد الحناط  ، عن 
معاوية بن صالح  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=20869العلاء بن الحارث  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول  عن 
زياد بن جارية  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=200حبيب بن مسلمة  nindex.php?page=hadith&LINKID=697665أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نفل الربع بعد الخمس في بداية ، ونفل الثلث بعد الخمس في رجعة  .