صفحة جزء
مسألة: يجوز إخراج النفل من أربعة أخماس الغنيمة ، وقال مالك والشافعي : يكون ذلك من خمس الخمس الذي للمصالح. لنا حديثان:

الحديث الأول:

1910 - أخبرنا ابن عبد الواحد ، أنبأ الحسن بن علي ، أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا سفيان ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث سرية إلى نجد ، فبلغت سهامهم اثني عشر بعيرا ، ونفلنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعيرا بعيرا . أخرجاه.

الحديث الثاني:

1911 - قال أحمد : وثنا حماد بن خالد الحناط ، عن معاوية بن صالح ، عن العلاء بن الحارث ، عن مكحول عن زياد بن جارية ، عن حبيب بن مسلمة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نفل الربع بعد الخمس في بداية ، ونفل الثلث بعد الخمس في رجعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية