مسألة: يجوز
إخراج النفل من أربعة أخماس الغنيمة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يكون ذلك من خمس الخمس الذي للمصالح. لنا حديثان:
الحديث الأول:
1910 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن عبد الواحد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا
سفيان ، عن
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=685196إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث سرية إلى نجد ، فبلغت سهامهم اثني عشر بعيرا ، ونفلنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعيرا بعيرا . أخرجاه.
الحديث الثاني:
1911 - قال
أحمد : وثنا
حماد بن خالد الحناط ، عن
معاوية بن صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=20869العلاء بن الحارث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول عن
زياد بن جارية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=200حبيب بن مسلمة nindex.php?page=hadith&LINKID=697665أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نفل الربع بعد الخمس في بداية ، ونفل الثلث بعد الخمس في رجعة .