صفحة جزء
مسائل الأشربة

مسألة: كل شراب يسكر كثيره فقليله حرام ، وفيه الحد ، ويسمى خمرا. وقال أبو حنيفة : الخمر عصير العنب إذا اشتد وقذف بزبده ، وقليله وكثيره حرام ، فأما ما عمل من التمر والزبيب فإن كان مطبوخا أدنى طبخ فهو حلال ، وإن كان نيئا فهو محرم ، إلا أنه لا يسمى خمرا وإنما يسمى نبيذا ، وما عمل من الحنطة ، أو الشعير ، والذرة والأرز والعسل ونحوها فهو حلال ، طبخ أو لم يطبخ ، وإنما يحرم منه السكر. والكلام في ثلاثة فصول: أحدها: أن اسم الخمر يقع على كل مسكر ، والثاني: في الدليل على تحريم النبيذ ، والثالث: في الدليل على أن الخمر معلله ، وأن علة تحريمها الشدة المطربة ، وهي موجودة في كل شراب مسكر ، وعند أبي حنيفة أن تحريم الخمر غير معلل ، وإنما ثبت بالنص.

التالي السابق


الخدمات العلمية