صفحة جزء
مسألة: لا يجوز شرب الخمر للعطش ولا للتداوي. وقال أبو حنيفة : يجوز ، وعن الشافعي ثلاثة أقوال ، قولان كالمذهبين ، والثالث يجوز للتداوي دون العطش. لنا حديثان:

الحديث الأول:

2007 - أخبرنا ابن الحصين ، قال: أنبأ ابن المذهب ، أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، ثنا بهز وأبو كامل ، قالا: ثنا حماد بن سلمة ، قال: ثنا شريك ، عن علقمة بن وائل عن طارق بن سويد أنه قال: قلت: يا رسول الله ، إن بأرضنا أعنابا نعتصرها فنشربها. قال: لا ، فعاودته ، فقال: لا ، فقلت: إنا نستسقي بها للمريض. قال: إن ذاك ليس بسقاء ، ولكنه داء .

الحديث الثاني:

2008 - وبه قال أحمد : وثنا عبد الرزاق ، ثنا إسرائيل ، عن سماك بن حرب ، عن علقمة بن وائل الحضرمي ، عن أبيه أن رجلا سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الخمر ، فنهاه عنها ، قال: إنما أصنعها للدواء ، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: إنها داء وليست دواء . انفرد بإخراجه مسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية