مسألة: لا يجوز
شرب الخمر للعطش ولا للتداوي. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجوز ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ثلاثة أقوال ، قولان كالمذهبين ، والثالث يجوز للتداوي دون العطش. لنا حديثان:
الحديث الأول:
2007 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن الحصين ، قال: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886ابن المذهب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، ثنا
بهز nindex.php?page=showalam&ids=12547وأبو كامل ، قالا: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، قال: ثنا
شريك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=20892علقمة بن وائل nindex.php?page=hadith&LINKID=698881عن طارق بن سويد أنه قال: قلت: يا رسول الله ، إن بأرضنا أعنابا نعتصرها فنشربها. قال: لا ، فعاودته ، فقال: لا ، فقلت: إنا نستسقي بها للمريض. قال: إن ذاك ليس بسقاء ، ولكنه داء .
الحديث الثاني:
2008 - وبه قال
أحمد : وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=20892علقمة بن وائل الحضرمي ، عن أبيه
nindex.php?page=hadith&LINKID=101808أن رجلا سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الخمر ، فنهاه عنها ، قال: إنما أصنعها للدواء ، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: إنها داء وليست دواء . انفرد بإخراجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .