صفحة جزء
من مسائل الدعاوى

مسألة: إذا تداعيا شيئا في يد ثالث فأقر به لأحدهما لا يعينه قرع بينهما فمن خرجت [ ص: 386 ] قرعته حلف واستحقه. وقال أكثرهم: يوقف الأمر حتى ينكشف. لنا ثلاثة أحاديث:

الحديث الأول:

2038 - أنبأنا أبو غالب الماوردي ، أنبأ أبو علي التستري ، أنبأ أبو عمر الهاشمي ، أنبأ أبو علي اللؤلؤي ، ثنا أبو داود ، ثنا أحمد بن حنبل ، ثنا عبد الرزاق ، ثنا معمر ، عن همام بن منبه ، عن أبي هريرة ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إذا كره الاثنان اليمين ، أو استحباها فليستهما عليها .

الحديث الثاني:

2039 - وبالإسناد قال أبو داود : ثنا الربيع بن نافع ، أنبأ ابن المبارك ، عن أسامة بن زيد ، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت: أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجلان يختصمان في مواريث لهما لم يكن لهما بينة ، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: إنكم لتختصمون إلي ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن لحجته ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ منه شيئا ، فإنما أقطع له قطعة من النار ، فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما: حقي له ، فقال لهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أما إذ فعلتما ، فاقتسما وتوخيا الحق ، ثم استهما ، ثم تحالا .

الحديث الثالث:

2040 - وبه قال أبو داود : وثنا محمد بن منهال ، ثنا يزيد بن زريع ، ثنا ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن خلاس ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة أن رجلين اختصما في صاع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ليس لواحد منهما بينة ، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها . احتجوا بما:

[ ص: 387 ]

2041 - أخبرنا به ابن الحصين ، أنبأ ابن المذهب ، أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبي بردة ، عن أبيه أن رجلين اختصما إلى نبي الله -صلى الله عليه وسلم- في دابة ليس لأحد منهما بينة ، فجعلها بينهما نصفين .

التالي السابق


الخدمات العلمية