من مسائل الدعاوى
مسألة: إذا
تداعيا شيئا في يد ثالث فأقر به لأحدهما لا يعينه قرع بينهما فمن خرجت
[ ص: 386 ] قرعته حلف واستحقه. وقال أكثرهم: يوقف الأمر حتى ينكشف. لنا ثلاثة أحاديث:
الحديث الأول:
2038 - أنبأنا
أبو غالب الماوردي ، أنبأ
أبو علي التستري ، أنبأ
أبو عمر الهاشمي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15110أبو علي اللؤلؤي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17257همام بن منبه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=675059إذا كره الاثنان اليمين ، أو استحباها فليستهما عليها .
الحديث الثاني:
2039 - وبالإسناد قال
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11955الربيع بن نافع ، أنبأ
ابن المبارك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12308أسامة بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=20235عبد الله بن رافع مولى
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قالت:
nindex.php?page=hadith&LINKID=101747أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجلان يختصمان في مواريث لهما لم يكن لهما بينة ، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: إنكم لتختصمون إلي ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن لحجته ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ منه شيئا ، فإنما أقطع له قطعة من النار ، فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما: حقي له ، فقال لهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أما إذ فعلتما ، فاقتسما وتوخيا الحق ، ثم استهما ، ثم تحالا .
الحديث الثالث:
2040 - وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود : وثنا
محمد بن منهال ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة ، عن
قتادة ، عن
خلاس ، عن
أبي رافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=675058أن رجلين اختصما في صاع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ليس لواحد منهما بينة ، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها . احتجوا بما:
[ ص: 387 ] 2041 - أخبرنا به
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن الحصين ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886ابن المذهب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا
محمد بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=19282سعيد بن أبي بردة ، عن
أبي بردة ، عن أبيه
nindex.php?page=hadith&LINKID=671590أن رجلين اختصما إلى نبي الله -صلى الله عليه وسلم- في دابة ليس لأحد منهما بينة ، فجعلها بينهما نصفين .