مسألة: يجوز
للجار أن يضع خشبة في جدار جاره عند الحاجة إلى ذلك بشرط أن لا يضر بالحائط ، فإن امتنع الجار أجبره الحاكم عليه ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلا أنه لا يحكم عليه الحاكم بذلك ، وقال أكثرهم: لا يجوز ذلك إلا بإذن المالك.
2042 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن الحصين ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886ابن المذهب ، قال: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
عبد الرحمن بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:
nindex.php?page=hadith&LINKID=104776لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره ، ثم يقول nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : ما لي أراكم معرضين ، والله لأرمين بها بين أكتافكم . أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم في الصحيحين.