صفحة جزء
مسألة: يجوز للجار أن يضع خشبة في جدار جاره عند الحاجة إلى ذلك بشرط أن لا يضر بالحائط ، فإن امتنع الجار أجبره الحاكم عليه ، وبه قال الشافعي إلا أنه لا يحكم عليه الحاكم بذلك ، وقال أكثرهم: لا يجوز ذلك إلا بإذن المالك.

2042 - أخبرنا ابن الحصين ، أنبأ ابن المذهب ، قال: أنبأ أحمد بن جعفر ، قال: ثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا عبد الرزاق ، أنبأ معمر ، عن الزهري ، عن عبد الرحمن بن جبير ، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره ، ثم يقول أبو هريرة : ما لي أراكم معرضين ، والله لأرمين بها بين أكتافكم . أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين.

التالي السابق


الخدمات العلمية