مسألة: يجوز 
للجار أن يضع خشبة في جدار جاره عند الحاجة إلى ذلك بشرط أن لا يضر بالحائط ، فإن امتنع الجار أجبره الحاكم عليه ، وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  إلا أنه لا يحكم عليه الحاكم بذلك ، وقال أكثرهم: لا يجوز ذلك إلا بإذن المالك. 
 2042  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن الحصين  ، أنبأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=12886ابن المذهب  ، قال: أنبأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر  ، قال: ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد  ، قال: حدثني أبي ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  ، أنبأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  ، عن 
عبد الرحمن بن جبير  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  ، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=104776لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره ، ثم يقول  nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة   : ما لي أراكم معرضين ، والله لأرمين بها بين أكتافكم  . أخرجه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري   nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم  في الصحيحين.