صفحة جزء
مسألة: إذا وطئ امرأة بشبهة فأتت بولد عرض على القافة ، فإن ألحقوه بأحدهما أو بهما لحق ، وإن أشكل عليهم وقف حتى يبلغ فينتسب إلى أيهما شاء ، وقال أبو حنيفة : لا يعرض على القافة.

2043 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، قال: أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا علي بن عمر ، ثنا أبو بكر النيسابوري ، ثنا أحمد بن عبد الرحمن ، ثنا عمي ، ثنا إبراهيم بن سعد ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت: دخل قايف ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- شاهد ، وأسامة وزيد بن حارثة مضطجعان ، فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض قالت: فتبسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأعجبه ، وأخبر به عائشة . قال إبراهيم بن سعد : وكان زيد أشقر أبيض ، وكان أسامة مثل الليل .

التالي السابق


الخدمات العلمية