صفحة جزء
مسألة: لا يرد اليمين في شيء من الدعاوى ، ويقضى بالنكول. وقال مالك : [ ص: 388 ] والشافعي : يرد اليمين ولا يقضى بالنكول. لنا ثلاثة أحاديث:

الحديث الأول:

2044 - أخبرنا ابن الحصين ، قال: أنبأ ابن المذهب ، أنبأ أحمد بن جعفر ، قال: ثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، ثنا نافع بن عمر ، عن ابن أبي مليكة ، قال: كتب إلي ابن عباس ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لو أن الناس أعطوا بدعواهم ادعى ناس من الناس دماء ناس وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه . أخرجاه في الصحيحين.

الحديث الثاني:

2045 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأ أبو طاهر بن يوسف ، أنبأ أبو بكر بن بشران ، ثنا علي بن عمر ، ثنا أحمد بن محمد بن أبي شيبة ، ثنا هشام بن محمد المروزي ، ثنا محمد بن الحسن ، ثنا حجاج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه .

الحديث الثالث:

2046 - وبه قال الدارقطني : ثنا ابن صاعد ، ثنا عباس بن محمد الدوري ، ثنا عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة الرأي ، ثنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر إلا في القسامة . مسلم بن خالد ضعيف. احتجوا بما:

2047 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا محمد بن [ ص: 389 ] عبد الملك ، ثنا علي بن عمر ، ثنا أبو هريرة محمد بن علي الأنطاكي ، ثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد الدمشقي ، ثنا سليمان بن عبد الرحمن ، ثنا محمد بن مسروق ، عن إسحاق بن الفرات ، عن الليث بن سعد ، عن نافع ، عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رد اليمين على طالب الحق . والجواب: أنه فيه جماعة مجاهيل.

التالي السابق


الخدمات العلمية