صفحة جزء
1646 - ( 17 ) - حديث علي : " من وطئ إحدى الأختين فلا يطأ الأخرى ، حتى يخرج الموطوءة عن ملكه " . موقوف . ابن أبي شيبة نا ابن المبارك ، عن موسى بن أيوب ، عن عمه إياس بن عامر ، عن علي قال : سألته عن رجل له أمتان أختان وطئ إحداهما ، ثم أراد أن يطأ الأخرى ، قال : " لا حتى يخرجها عن ملكه " . قلت : فإن زوجها عبده ، قال : لا حتى يخرجها عن ملكه ، [ ص: 356 ] زاد ابن عبد البر في الاستذكار من طريق أبي عبد الرحمن المقري ، عن موسى : أرأيت إن طلقها زوجها أو مات عنها أليس ترجع إليك ؟ لأن تعتقها أسلم لك " . قال : ثم أخذ علي بيدي فقال : إنه يحرم عليك مما ملكت يمينك ، ما يحرم عليك من الحرائر إلا العدد .

وروي عن علي أنه سئل عن ذلك فقال : " أحلتهما آية ، وحرمتهما آية " . أخرجه البزار وابن أبي شيبة ، أيضا وابن مردويه من طريق عنه ، والمشهور أن المتوقف فيه عثمان ، أخرجه مالك ، عن الزهري ، عن قبيصة ، عنه ، وفيه : أنه لقي رجلا فقال : لو كان لي من الأمر شيء لجعلته نكالا ، قال الترمذي : أراه علي بن أبي طالب .

وروى عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عبيد الله قال : سأل رجل عثمان فذكره وصرح به علي .

وفي الباب عن ابن مسعود أخرجه ابن أبي شيبة من طريق ابن سيرين عنه قال : يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد . وإسناده منقطع ، وفيه أيضا عبدة ، عن عمار ، وعن النعمان بن بشير ، وابن عمر ، وجماعة من التابعين .

التالي السابق


الخدمات العلمية