صفحة جزء
[ ص: 119 ] ( كتاب حد السرقة )

2070 - ( 1 ) - حديث عائشة : { تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا }. ويروى : { لا تقطع اليد إلا في ربع دينار }. متفق عليه باللفظين معا ، وفي لفظ : { لم يقطع السارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن }. وفي لفظ لمسلم : { لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه }.

2071 - ( 2 ) - حديث { أن صفوان بن أمية نام في المسجد فتوسد رداءه ، فجاء سارق فأخذه من تحت رأسه ، فأخذ صفوان السارق ، وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمر بقطع يده ، فقال صفوان : إني لم أرد هذا ، وهو عليه صدقة ، فقال : هلا كان قبل أن تأتيني به }. مالك والشافعي [ ص: 120 ] واللفظ له وأصحاب السنن والحاكم من طرق : منها : عن طاوس ، عن صفوان ، ورجحها ابن عبد البر ، وقال : إن سماع طاوس من صفوان ممكن ، لأنه أدرك زمن عثمان ، وقال البيهقي : روي عن طاوس ، عن ابن عباس وليس بصحيح ، ورواه مالك ، عن الزهري ، { عن عبد الله بن صفوان ، عن أبيه : أنه طاف بالبيت وصلى ، ثم لف رداء له من برد ، فوضعه تحت رأسه ، فنام ، فأتاه لص فاستله من تحت رأسه ، فأخذه }. فذكر الحديث أخرجه ابن ماجه ، وله شاهد في الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده وسنده ضعيف

التالي السابق


الخدمات العلمية