صفحة جزء
[ ص: 136 ] ( كتاب حد شارب الخمر )

قوله : قيل : إن المراد بالإثم في قوله تعالى: { قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم } أي الخمر ، قال الشاعر :

شربت الإثم حتى ضل عقلي كذاك الإثم يذهب بالعقول

انتهى ، وقد نص على ذلك القزاز في جامعه ، وأنكره النحاس .

2105 - ( 1 ) حديث ابن عمر : { كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام } مسلم بلفظ : { كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام }. ورواه من وجه آخر بهذا ، وفي رواية له بالتقديم والتأخير ، وفي رواية لأحمد كذلك .

2106 - ( 2 ) حديث ابن عمر : { لعن الله الخمر وشاربها ، وساقيها ، وبائعها ، ومبتاعها ، ومعتصرها وعاصرها ، وحاملها ، والمحمولة إليه }. أبو داود بهذا ، وفيه عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي وصححه ابن السكن ، ورواه ابن ماجه وزاد : { وآكل ثمنها }.

وفي الباب عن أنس بن مالك به وزاد : { وعاصرها ، والمشتري لها ، والمشترى له }. رواه الترمذي وابن ماجه ورواته ثقات ، وعن ابن عباس رواه أحمد [ ص: 137 ] وابن حبان والحاكم ، وعن ابن مسعود ، ذكره ابن أبي حاتم في العلل ، وعن أبي هريرة مرفوعا : { إن الله حرم الخمر ، وثمنها ، وحرم الميتة وثمنها ، وحرم الخنزير وثمنه }. ورواه أبو داود ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص

التالي السابق


الخدمات العلمية