صفحة جزء
2110 - ( 6 ) قوله : وما لا يسكر لا يحرم شربه ، لكن يكره شرب المصنف والخليطين ، لورود النهي عنهما في الحديث . قال : والمصنف ما عمل من تمر ورطب والخليطان من بسر ورطب وقيل ما عمل من التمر والزبيب . [ ص: 139 ] كأنه يشير إلى حديث جابر : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا ، وأن ينبذ الرطب والبسر جميعا }. متفق عليه ، وفي لفظ { : أن يخلط الزبيب والتمر ، والبسر والرطب }. وفي لفظ : { نهى عن الخليطين أن يشربا . قال : قلنا : يا رسول الله وما هما ؟ قال : التمر والزبيب }. وفي الباب عن أبي هريرة ، وأبي سعيد ، وابن عمر ، وابن عباس رواه مسلم ، وعن أنس رواه النسائي وغيره ، واتفقا على حديث أبي قتادة : { نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين التمر والزهو ، والتمر والزبيب ، ولينبذ كل واحد منهما على حدة }.

قوله : وهذا كالنهي عن الظروف التي كانوا ينبذون فيها ، كالدباء وهو القرع والحنتم وهي الجرار الخضر والنقير وهو أصل الجذع ينقر ويتخذ منه الإناء والمزفت وهو المطلي بالزفت وهو المقير يطلى بالقار . مسلم من حديث أبي هريرة : { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس : أنهاكم عن الدباء ، والحنتم ، [ ص: 140 ] والنقير ، والمقير }رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس ، ولهما عن أنس { نهى عن الدباء والمزفت }. وزاد في رواية : { والحنتم }وعن ابن أبي أوفى : { نهى عن المزفت ، والحنتم ، والنقير }. رواه البخاري ، وله طرق : فمنها فيما اتفقا عليه عن الحارث بن سويد عن علي ، في النهي عن الدباء والمزفت ، ولمسلم عن عائشة : { نهى وفد عبد القيس أن ينبذوا في الدباء ، والنقير ، والمزفت ، والحنتم }.

2111 - ( 7 ) حديث : { كل مسكر حرام }. مسلم عن عائشة ، وابن عمر ، وبريدة

التالي السابق


الخدمات العلمية