صفحة جزء
[ ص: 79 ] حديث : { إنما حرم من الميتة أكلها }تقدم ورواه الدارقطني من طريق الوليد بن مسلم ، عن أخيه عبد الجبار بن مسلم ، عن الزهري ، عن عبيد الله ، عن ابن عباس ، قال : { إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الميتة لحمها ، فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به }. قال البيهقي : تابعه أبو بكر الهذلي عن الزهري . 43 - ( 5 ) - حديث : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال { أليس في البشت والقرظ والماء ما يطهره ؟ } قال النووي في الخلاصة : هذا بهذا اللفظ باطل لا أصل له ، وقال في شرح المهذب : ليس للبشت ذكر في الحديث وإنما هو من كلام الشافعي وهل هو بالباء الموحدة أو المثلثة جزم بالأول الأزهري قال وهو من الجواهر التي جعلها الله في الأرض تشبه الزاج وجزم غيره بأنه بالمثلثة وقال الجوهري إنه نبت طيب الرائحة مر الطعم يدبغ به ، وقال الشيخ أبو حامد في التعليقة : جاء في الحديث : { أليس في الماء والقرظ ما يطهرها ؟ }.

وهذا هو الذي أعرفه مرويا ، قال : وأصحابنا يروونه الشت والقرظ ، وليس بشيء ، فهذا شيخ الأصحاب قد نص على أن زيادة الشت في الحديث ليست بشيء ، فكان ينبغي للإمام الجويني والماوردي ومن تبعهما أن يقلدوه في ذلك ، وأغرب ابن الأثير فقال في النهاية في مادة الشين والثاء المثلثة ، في الحديث أنه مر بشاة لميمونة ، فقال : أليس في الشت والقرظ ما يطهره ؟ " والحديث الذي ذكره ليس فيه الشت ، فقد رواه الدارقطني بإسناد حسن من حديث ابن عباس نحو حديث الباب الأول ، وزاد في آخره بعد قوله : " إنما حرم أكلها ، أوليس في الماء والقرظ ما يطهرها ؟ " ، أخرجه الدارقطني من طريق يحيى بن أيوب ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ( عن عبيد الله بن عبد الله بن عبيد ، عن ابن عباس ) ورواه مالك [ ص: 80 ] وأبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني ، من حديث العالية بنت سبيع ، عن ميمونة : { أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم رجال يجرون شاة لهم مثل الحمار ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو أخذتم إهابها فقالوا : إنها ميتة ، فقال : يطهرها الماء والقرظ }. وصححه ابن السكن والحاكم .

التالي السابق


الخدمات العلمية