صفحة جزء
808 - ( 78 ) - قوله : ورد لفظ الشهادة : على المبطون ، والغريق والغريب ، والميت عشقا والميتة طلقا ، أما المبطون والغريق ، فلمسلم عن أبي هريرة مرفوعا : { الشهداء خمسة : المطعون ، والمبطون ، والغريق ، وصاحب الهدم ، والشهيد في سبيل الله }. ولمالك ، والترمذي وابن حبان نحوه : والقتل في سبيل الله . ورواه النسائي من حديث عقبة بن عامر ، ولأبي داود من حديث أم حرام : { المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد ، والغريق له أجر شهيدين }. ولأبي داود . والنسائي ، وابن حبان ، والحاكم من حديث جابر بن عتيك مرفوعا : { الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله : المطعون ، والغرق ، وصاحب ذات الجنب ، والمبطون ، وصاحب الحريق ، والذي يموت تحت الهدم ، والمرأة تموت بجمع }. وأما الغريب : فرواه ابن ماجه من [ ص: 283 ] حديث عكرمة عن ابن عباس مرفوعا : { موت الغريب شهادة }. وإسناده ضعيف لأنه أخرجه من طريق الهذيل بن الحكم ، عن عبد العزيز بن أبي رواد عن عكرمة ، والهذيل منكر الحديث قاله البخاري ، وذكر الدارقطني في العلل الخلاف فيه على الهذيل هذا ، وصحح قول من قال : عن الهذيل ، عن عبد العزيز ، عن نافع ، عن ابن عمر ، واغتر عبد الحق بهذا ، وادعى أن الدارقطني صححه من حديث ابن عمر ، وتعقبه ابن القطان فأجاد ، ورواه الدارقطني في الأفراد والبزار من وجه آخر عن عكرمة ، وإسناده ضعيف أيضا ، تفرد به إبراهيم بن بكر الشيباني ، عن عمر بن ذر ، عن عكرمة ، قال ابن عدي : كان إبراهيم هذا يسرق الحديث ، وأشار إلى أنه سرقه من الهذيل ، ورواه العقيلي وقال : روي عن طاوس مرسلا وهو أولى ، ورواه الطبراني من طريق أخرى ، عن ابن عباس ، وفيه عمرو بن الحصين وهو متروك ، ورواه العقيلي من حديث أبي هريرة وفيه أبو رجاء الخراساني وهو منكر الحديث ، وقال ابن الجوزي في العلل : هذا الحديث لا يصح ، قال أحمد بن حنبل : هو حديث منكر ورواه أبو موسى في الذيل في ترجمة عنترة جد عبد الملك بن هارون بن عنترة في حديث ، وهو في الطبراني ولا يصح أيضا وأما الميت عشقا فاشتهر من رواية سويد بن سعيد الحدثان ، عن علي بن مسهر ، عن أبي يحيى القتات عن مجاهد ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من عشق فعف ، وكتم ، ثم مات مات شهيدا }.

وقد أنكره على سويد الأئمة ، قاله ابن عدي في كامله ، وكذا أنكره البيهقي ، وابن طاهر ، وقال ابن حبان : من روى مثل هذا عن علي بن مسهر تجب مجانبة روايته ، وسويد بن سعيد هذا وإن كان مسلم أخرج له في صحيحه فقد اعتذر مسلم عن ذلك ، وقال : إنه لم يأخذ عنه إلا ما كان عاليا وتوبع عليه ، ولأجل هذا أعرض عن مثل هذا الحديث ، وقال أبو حاتم الرازي : صدوق وأكثر ما عيب عليه التدليس والعمى ، وقال الدارقطني : كان لما كبر يقرأ عليه حديث فيه بعض النكارة فيجيزه ، وقال يحيى بن معين : لما بلغه أنه روى أحاديث [ ص: 284 ] منكرة لقنها بعد عماه فتلقن : لو كان لي فرس ورمح لكنت أغزو سويد بن سعيد ، وقال الحاكم بعد أن رواه من حديث محمد بن داود بن علي الظاهري ، عن أبيه ، عن سويد : أنا أتعجب من هذا الحديث فإنه لم يحدث به غير سويد ، وهو وداود وابنه محمد ثقات ، انتهى . وقد روي من غير حديث داود وابنه ، أخرجه ابن الجوزي من طريق محمد بن المرزبان ، عن أبي بكر الأزرق ، عن سويد .

وروي من غير حديث سويد فرواه ابن الجوزي في العلل من طريق يعقوب بن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد نحوه ، ويعقوب ضعفه أحمد بن حنبل ، ورواه الخطيب من طريق ابن بكار ، عن عبد الملك بن الماجشون ، عن عبد العزيز بن أبي حازم ، عن ابن أبي نجيح به ، وهذه الطريق غلط فيها بعض الرواة فأدخل إسنادا في إسناد ، وقد قوى بعضهم هذا الخبر ، حتى يقال : إن أبا الوليد الباجي نظم في ذلك :

إذا مات المحب جوى وعشقا فتلك شهادة يا صاح حقا     رواه لنا ثقات عن ثقات
إلى الحبر ابن عباس ترقا

وأما الميتة طلقا : فرواه البزار من حديث عبادة بن الصامت في ذكر الشهداء قال : والنفساء شهيد ، وإسناده ليس بالقوي ، وروى أبو داود ، والنسائي ، وابن حبان ، والحاكم من حديث جابر بن عتيك : { الشهادة سبع }. فذكره ، وفيه : والمرأة تموت بجمع .

( تنبيه ) :

جمع بضم الجيم وإسكان الميم بعدها مهملة : هي المرأة تموت وفي بطنها ولد ، وقيل : هي البكر خاصة ، وذكر الدارقطني في العلل من رواية ابن المبارك ، عن قيس بن الربيع ، عن أبي هاشم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر مرفوعا : { إن للمرأة في حملها إلى وضعها إلى فصالها من الأجر كما للمرابط في سبيل الله فإن هلكت فيما بين ذلك فلها أجر شهيد }.

التالي السابق


الخدمات العلمية