صفحة جزء
814 - ( 3 ) - حديث الشافعي بإسناده إلى أنس بن مالك أنه قال : { هذه الصدقة بسم الله الرحمن الرحيم ، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، التي أمر الله بها ، فمن سئلها على وجهها من المؤمنين فليعطها }. الحديث بطوله أخرجه الشافعي عن القاسم بن عبد الله بن عمر ، عن المثنى بن أنس ، أو ابن فلان بن أنس ، عن أنس قال : وأخبرني عدد ثقات كلهم عن حماد بن سلمة ، عن ثمامة بن أنس ، عن أنس مثل معنى هذا لا يخالفه إلا أني لم أحفظ فيه ألا يعطي شاتين أو عشرين درهما ، لا أحفظ فيه إن استيسر عليه ، قال : وأحسب في حديث حماد بن سلمة أن أنسا قال : دفع إلي أبو بكر الصديق كتاب الصدقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو كما حسب الشافعي ، فقد رواه إسحاق بن راهويه ، عن النضر بن شميل ، عن حماد بن سلمة قال : أخذنا هذا الكتاب من ثمامة يحدثه عن أنس ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ; لكن في قوله في الإسناد عن ثمامة نظر ، فقد رواه البيهقي من طريق يونس بن محمد المؤدب ، عن حماد بن سلمة قال : أخذت هذا الكتاب من ثمامة عن أنس : أن أبا بكر كتب له ، وكذا رواه أبو داود والنسائي من حديث حماد بن سلمة ، قال : أخذت من ثمامة كتابا زعم أن أبا بكر كتبه لأنس ، ومن طريق حماد ، عن ثمامة ، عن أنس ، وأخرجه الحاكم في المستدرك من هذا [ ص: 297 ] الوجه ، وقال : لم يخرجه البخاري هكذا بهذا التمام ، ونبه الدارقطني على أن ثمامة لم يسمعه من أنس ، وأن عبد الله بن المثنى لم يسمعه من ثمامة ، كذلك قال في التتبع والاستدراك ، ثم روى عن علي بن المديني ، عن عبد الصمد ، حدثني عبد الله بن المثنى ، قال : دفع إلي ثمامة هذا الكتاب ، قال : وثنا عفان ، ثنا حماد ، قال : أخذت من ثمامة كتابا عن أنس ; وقال حماد بن زيد : عن أيوب : أعطاني ثمامة كتابا ; انتهى . قال البيهقي : قصر بعض الرواة فيه ، فذكر سياق أبي داود ، ثم رجح رواية يونس بن محمد المؤدب ، ومتابعة النضر بن شميل له ، ونقل عن الدارقطني أنه صححه ، وقال ابن حزم : هذا كتاب في نهاية الصحة عمل به الصديق بحضرة العلماء . ولم يخالفه أحد ، انتهى . وقد رواه البخاري في مواضع من صحيحه في كتاب الزكاة وغيره مطولا ومختصرا بسند واحد ، قال : حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ، حدثني أبي ، حدثني ثمامة بن عبد الله : أن أنسا حدثه ، أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب ، لما وجهه إلى البحرين : { بسم الله الرحمن الرحيم ، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين . . . }الحديث بطوله ، وصححه ابن حبان أيضا وغيره . قوله : ويروي طروقه الفحل . هي رواية أبي داود . قوله : لأن الزيادة على المائة وعشرين وردت مفسرة بالواحدة في رواية ابن عمر ، قلت : هو في رواية سليمان بن أرقم ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، عن عمر كما سيأتي . قوله في بعض الروايات : إنه صلى الله عليه وسلم قال : { فإذا زادت واحدة على المائة وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون } ، انتهى . وهو في رواية الدارقطني من طريق محمد بن عبد الرحمن ، أن { عمر بن عبد العزيز حين استخلف ، أرسل إلى المدينة يلتمس عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات ، فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في [ ص: 298 ] الصدقات ، ووجد عند آل عمر كتابه إلى عماله على ذلك ، فكان فيهما صدقة الإبل فذكر فيه : فإذا زادت على العشرين ومائة واحدة ; ففيها ثلاث بنات لبون }وروى أحمد وأبو داود والترمذي والدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن سالم ، عن عبد الله بن عمر قال : { كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض ، فقرنه بسيفه ، فعمل به أبو بكر حتى قبض ، ثم عمل به عمر حتى قبض ، فكان فيه : في خمس من الإبل شاة } - الحديث بطوله - وفيه هذا وغيره ، ويقال : تفرد بوصله سفيان بن حسين وهو ضعيف في الزهري خاصة ، والحفاظ من أصحاب الزهري لا يصلونه ، رواه أبو داود والدارقطني والحاكم عن أبي كريب ، عن ابن المبارك ، عن يونس ، عن الزهري قال : هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الذي كتبه في الصدقة ، وهي عند آل عمر ، قال ابن شهاب : أقرأ فيها سالم بني عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها ، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله ; وسالم بن عبد الله بن عمر ، فذكر الحديث ، وقال البيهقي : تابع سفيان بن حسين على وصله ، سليمان بن كثير ، قلت : وأخرجه ابن عدي من طريقه ، وهو لين في الزهري أيضا ورواه الدارقطني من طريق سليمان بن أرقم ، عن الزهري ، وهو ضعيف . [ ص: 299 ] قوله : هذه اللفظة لم ترد في كتاب أبي بكر ، صحيح ، ليست فيه من الوجهين . قوله . وإنما نسب إلى أبي بكر ; لأنه هو الذي كتبه لأنس لما وجهه إلى البحرين ، صحيح ، ذكره هكذا البخاري في كتاب الجهاد .

حديث : { ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر }. متفق عليه من حديث ابن عباس ، وسيأتي في الفرائض .

التالي السابق


الخدمات العلمية