بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( وأما ) سننها فما ذكرنا في الحج غير أنه إذا استلم الحجر يقطع التلبية عند أول شوط من الطواف عند عامة العلماء .

وقال مالك : إن كان إحرامه للعمرة من المدينة يقطع التلبية إذا دخل الحرم ، وإن كان إحرامه لها من مكة يقطع إذا وقع بصره على البيت ، والصحيح قول العامة لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي في العمرة حتى يستلم الحجر } وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم { أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر في ذي القعدة وكان يلبي في ذلك حتى يستلم الحجر } ولأن استلام الحجر نسك ودخول الحرم ووقوع البصر على البيت ليس بنسك فقطع التلبية عندنا هو نسك أولى ، ولهذا يقطع التلبية في الحج عند الرمي ; لأنه نسك كذا هذا والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية